فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 467

وله منعها من تناول محرم وذي ريح كره [1] ، والخروج إلَّا لضرورة. وتستأذن سيدها زوجها لسفره لها ولا عكس.

ويقول عند الوطء ما ورد [2] .

باب القَسْمُ والنشوز[3]

تجب التسوية له لا لوطء. فللأمة ليلة وللحرة ليلتان حتى الكتابية ولبعض الحرية [4] يُسقطها. وعماده لغير حارس ونحوه الليل [5] . ويقرع لابتدائه والسفر بها وتقضى إقامة تخلله. ودخوله في نوبتها منزل ضرتها لغير حاجة خطر. فإن لبث أو وطئ قضى. وإن أبت المبيت عنده، أو السفر

(1) قوله:"كره"، هكذا في الأصل، انظر: ورقة 112 من المخطوط، وانظر: الغاية (3/ 84) ، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 433) .

(2) قوله:"ويقول عند الوطئ ما ورد"، أي: المتفق عليه من حديث ابن عباس:"لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم اللَّه، اللَّهُمَّ جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"، البخاري (4/ 141) ، ومسلم (2/ 1058) "كتاب النكاح"، وقال في الإقناع: قال ابن نصر اللَّه: وتقوله المرأة أيضًا (3/ 242) .

(3) قال في المحرر:"باب القسم" (2/ 42) ، ولم يذكر النشوز، وهو زد (59) ، قال في هداية الراغب: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (2/ 475) .

(4) وفي المحرر:"والمعتق بعضها بحساب ذلك" (2/ 42) .

(5) قوله:"وعماده لغير حارس ونحوه الليل"، عماده، أي: قسمة، قال في المصباح: وعمدة القسم الليل (ص 429) ، والقسم: توزيع الزمان على زوجاته، الإِقناع (3/ 244) ، وفي المحرر: وعماده الليل فيخرج في نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلَّا من معاشه الليل كالحارس فعماد قسمه النهار (2/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت