فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 467

والفرض من ذلك القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت، والتسليمة. ولا يتابع الإِمام فوق أربع تكبيرات [1] ، وتُقضى متتابعة. وإن سلم بدونها، جاز. ويصلَّى على القبر، وعلى الغائب عن جانبي البلد إلى شهر. ولا يصلِّي الإِمام على غال، وقاتل نفسه. ومن غُسَّل أو يمم صُلِّي عليه، سوى شهيد لجنابة أو حيض. وإن اشتبه المصلَّى عليه نوى، ويقف الإِمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. فإن اجتمعا سويًّا ووقف تلقاء صدريهما، فإن تنوَّعوا قدم إليه الرجل الحرّ، ثم العبد، ثم الصبي، ثم المرأة. ومن حضره نساء فقط جمعن عليه. وتقدم الجنازة على فجر وعصر [2] .

يسن التربيع [3] في حملها، والإِسراع بها، ومشي الراجل أمامها،

(1) قوله:"أربع تكبيرات"، قال في الغاية:"وتكبيرات أربع" (1/ 261) فحددها بأربع، وأطلقها في المنور والمحرر بقولهما:"والتكبيرات"، أي: الأربع، والتكبيرات الأربع باتفاق الأئمة. وفي المحرر: وإذا كبر الإمام سبعًا كبروا بتكبيره، وعنه: لا يتابع فوق خمس، وعنه: فوق أربع (1/ 198) .

(2) قوله:"ونقدم الجنازة على فجر وعصر"، وفاقًا للمحرر في قوله: وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت المكتوبة إلَّا أن تكون فجرًا أو عصرًا. (1/ 201) .

(3) قوله:"التربيع"، وهو أن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي: يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة، ثم المؤخرة، ثم من الجانب الآخر. قال في حاشية شرح الروض لابن قاسم: وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي وأصحاب مالك، وقال مالك: هو وبين العمودين سواء (3/ 108) . وفي المحرر قال بعد أن ذكر التربيع: ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز (1/ 202) . وقال في حاشية شرح الروض لابن قاسم أيضًا: يسن لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، قال:"من اتبع جنازة فليحمل بجوانب ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت