يحرم، وهو قولُ من صحَّ طلاقُه لزوجته: أنتِ عَليَّ أو بعضُكِ كمن يحرم عليه أبدًا، أو كبعضها. فإن ادَّعى الكرامة [2] دُيِّنَ. والأجنبية كالمحرم [3] .
وإن لم يقل أنت عَلَىَّ، أو قال كالميتة، أو الدم، أو الخمر كناية. وقوله لأجنبية: أنت عَلَيَّ حرام ويريد في كل حال، وقولها: إن تزوَّجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي ظهار.
ويزول توقيته وتعليقه بانقضاء الوقت، وتعليقه بالمشيئة، وقوله: أنا عليك حرام أو كظهر أبي، وظهاره من أمته وأم ولده، وقولها لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي لغو [4] ، وفيهما كفارة يمين. وإن ظاهر مِنْ أربع بكلمة
(1) قوله:"الظهار"، هو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه ولو إلى أمد كأخت زوجته، أو بعضو منها. الغاية (3/ 182) ، المحرر (2/ 89) .
(2) قوله:"فإن ادعى الكرامة"، أي"أنت عَلَيّ كأمي في الكرامة والتوقير وليس في الحرمة."
(3) وعبارة المحرر:"وإذا قال لأجنبية: أنت عليَّ كظهر أمي أو علَّقه بتزوّجها لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر" (2/ 90) .
(4) قوله:"لغو وفيها الكفارة"، قال في المفردات: (ص 265) :
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبي فقل لها
يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري