فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 467

واستدامته. ثم يحرم عقيب [1] صلاة، فينوي بقلبه، قائلًا بلسانه: اللَّهُمَّ إنِّي أريد النسك الفلاني فَيَسِّره لي وتقبَّل منِّي. ويشترط [2] فيقول: وإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني. ثم يلبي فيقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد، والنِّعمة، لك والملك، لا شريك لك. مكثرًا منها. ويدعو [3] بعدها، ويجهر الذكر، ويقطعها الحاج حال رميه، والمعتمر حال طوافه.

باب محظورات الإحرام[4]

وهي تسع: وطء كل فرج مطلقًا، ولا يفسد النسك

= المغني:"في بدنه خاصة" (5/ 77) ، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (5/ 80) ، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص 143) .

(1) قوله:"يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف"فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (8/ 144) . ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (5/ 80 - 82) ، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن.

(2) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (7/ 9) ، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (2/ 867 - 868) .

(3) في الأصل:"ويدعوا".

(4) قوله:"باب محظورات الإِحرام"، في المحرر:"باب محظورات الإِحرام وجزائها" (1/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت