فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 467

كتاب البيع[1]

يصح معاطاة [2] ، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.

ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت [3] ، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا [4] .

(1) قوله:"كتاب البيع"! قال في المحرر:"كتاب البيوع" (1/ 252) .

(2) قوله:"يصح معاطاة"، وهو من مفردات المذهب خلافًا للثلاثة! قال في المحرر: ينعقد بالإيجاب والقَبول المعاقب له ويصح بيع المعاطاة (1/ 260) ، وفي الإقناع: له صورتان صيغة: قولية، وهي غير منحصرة في لفظ بل بكل ما أدى معنى البيع، والثانية: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة نحو أعطني بهذا الدرهم خبزًا فيعطيه (2/ 57) ، ونحوه في المنتهى (1/ 338) ، وفي الغاية: بإيجاب وقَبول، ويتجه وتولى طرفيه بمعاطاة (2/ 2 - 3) .

(3) قوله:"وإن طالت", هو من مفردات المذهب, أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة، قلت مدته أو كثرت. وفي"التنقيح": في مدة معلومة وإن طالت، (ص 176) . قال في"نظم المفردات" (ص 152) :

فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا

(4) قوله:"ولا تدخل الغاية في المُغَيّا"، أي: إن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله، إقناع (2/ 8) ، وفي الكافي"لأن""إلى"للغاية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت