فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 467

تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية. فإذا نزل به وُجّه [1] ، وبلَّ حلقه، ولُقِّن كلمة التوحيد مرَّة ولا يزاد على ثلاث. فإن تكلَّم بعدها أعيدت. ويقرأ عنده (يس) [2] .

(1) قوله:"وجه"، أي: وجه إلى القبلة، وعبارة المحرر:"يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على ظهره" (1/ 181) ، والمبدع"وتوجيه للقبلة" (2/ 216) ، والفروع"على جنبه الأيمن" (2/ 190) ، والغاية"وتوجيهه للقبلة على جنب أيمن مع سعة مكان (ويتجه) وعدم مشقة وإلَّا فعلى ظهره" (1/ 245) .

(2) قوله:"ويقرأ عنده (يس) "، وفاقًا للمحرر (1/ 182) ، وفي المبدع:"ويقرأ عنده سورة (يس) ؛ لقوله عليه السلام:"اقرأوا (يس) على موتاكم"، رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه لين من حديث معقل بن يسار" (1/ 216) ، وكذا في الفروع، وزاد: وكره مالك قراءة القرآن عنده"، (2/ 191) . وفي حاشية ابن قاسم على الروض:"قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تسنُّ بـ (يس) ، وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات" (3/ 18) . وفي الغاية: وسن قراءة الفاتحة و (يس) عنده (1/ 245) ، وانظر: مصنف أبي شيبة (3/ 237 - 379) ، وقال بعض العلماء: لا يصح في القراءة على الميت الحديث."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت