فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 467

ومن وجد في ملكه أو غيره دِفْنا [1] عليه علامة كفر أخرج خمسه، وإن قل زكّاه. وإن وجده بأرض حرب، واحتاج إلى ردٍّ فغنيمةٌ. وإن خلا عن علامة، أو كانت إسلامية فلقطه [2] .

باب أهل الزكاة[3]

وهم ثمانية: الفقير: وهو واجد بعض كفايته، والمسكين: وهو واجد [4] معظمها؛ فيأخذان تمام كفايتهما لسنة وإن لزمتهما الزكاة. ومن أُبيح له أخذ شيء فله سؤاله. وإن ادعى عيالًا دُيّن، أو عدم كسب وُعِظَ [5] ، أو طرو فقر بشهادة ثلاثة.

ثم العامل: وهو جابيها، وحافظ لها، فيعطى أجرة مثله. وإن تلفت الزكاة بيده فأجرته ببيت المال. وتكليفه، وأمانته، وإسلامه، شرط.

ثم المؤلَّف: وهو من يُرجى إسلامه، أو كَفّ شره، أو مسلم يرجى قوة [6] إيمانه.

(1) قوله:"دفنا"بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية.

(2) قوله:"فلقطه"، قال في الغاية:"ولقطة من واجد متعد بدخوله" (1/ 312) ، وقال في المحرر: إلَّا أن يجده في ملك انتقل إليه قيدعه المالك قبله بلا بيِّنة ولا صفة (1/ 222) .

(3) قوله:"باب أهل الزكاة"، في المحرر"باب مصارف الزكاة" (1/ 222) .

(4) قوله:"الفقير هو واجد كفايته والمسكين هو واجد معظمها"، وفي المحرر: الفقير من لا شيء له أو له يسير كفاية، والمسكين من له أكثر الكفاية (1/ 222 - 223) ، وفي التنقيح: الفقير من لا يجد شيئًا البتة أو لا يجد نصف كفايته (ص 120) .

(5) قوله:"وعظ"، قال في المحرر: أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وأعطى بلا يمين (1/ 223) .

(6) قوله:"إيمانه"، في الأصل:"إسلامه"، والتصحيح من هامش المخطوط (ق 52 - 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت