فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 467

الميت، والإِفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة. . .

قال في"المنوَّر":

"فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإِحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل الميت، ولإِفاقةٍ بلا احتلام، والاستحاضةِ لكل صلاة. . .".

المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات:

الأول: إن صاحب المنوَّر رحمه اللَّه قد وضعه تحت"فصل"تابع لـ"باب الغسل"، بينما المحرّر جعله تحت باب هو"باب الأغسال المستحبة".

الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين"و"الكسوفين"على التغليب، في مقابل قوله في المحرّر: و"العيد"و"الكسوف".

والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبًا 14 غسلًا عند الأدمي في"المنوَّر"عند قوله:"مع نفاس"، و 13 غسلًا عند المجد في المحرَّر.

وهذا يدل على أن صاحب المنوَّر ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح.

ومنها مثلًا ترجيحه لإِحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في المحرَّر:"باب أركان النسكين وواجباتهما".

". . . وأما العمرة فأركانها الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان. وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت