فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 467

وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق كالبيع في ذلك لكن لا فسخ بتلفه فيجب مثل المثلي وقيمة غيره [1] . وما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه صحيح [2] . ولا يصح التصرف في السلم والصرف قبل قبضه [3] . ويحصل قبض المنقول بنقله، وما لا ينقل بتخليته، والمتناول بتناوله، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، بذلك. ومؤنة التوفية على البائع. ومن باع شاة اشتراها بقفيز فأكلته عنده دفع الشاة إلى مشتريها وقيمتها إلى بائعها. ولا يملك ما قبضه بعقد فاسد فيفسد تصرفه فيه ويلزمه أجرة المثل لمنفعة ويضمنه إن تلف.

باب الرد بالعيب[4]

لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه [5] ، ولا يُرد كسبه ونماؤه المنفصل [6] . فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء [7] ، أو فُصل أو صبغ أو نسج أو خرج عن ملكه تعين أرشه. ووطء [8] الثيب وشرط البراءة من العيب

(1) انظر: الإِقناع (2/ 111) ، والمنتهى (2/ 372) ، والفروع (4/ 137) ، وقال: اختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع.

(2) انظر: المنتهى (1/ 373) ، والفروع (4/ 139) ، وقال: لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض.

(3) انظر: الفروع (4/ 137) ، والمنتهى (1/ 373) ، والإِقناع (2/ 111) .

(4) قوله:"باب الرد بالعيب"، وفاقًا للمحرر، (1/ 324) .

(5) الأرش: بأن ينسب فدر النقص إلى قيمته سليمًا فيرجع من الثمن بنسبته، أو هو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، انظر: المحرر (1/ 324) ، والغاية (2/ 37) .

(6) النماء المنفصل: كلبن الماشية وأولادها، والمتصل: كالسمن والكبر وتعلم صنعة كما هو مقرر في كتب الفقه.

(7) في الأصل:"ووطئ".

(8) في الأصل:"ووطئ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت