فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 467

وإن اختلفا في البدو حلف البائع. ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردًا إلَّا بشرط قطعه، فإن ترك حتى زاد بطل العقد والزائد للبائع [1] فصلاح الرطب حمرته أو صفرته، والعنب حلاوته، وما سواهما نضجه يصح بيعه مطلقًا. وعلى البائع سقيه وإن أضر بأصله. وللمشتري بيعه قبل جذّه. ومتى ظهر صلاح نوع بستان صح بيع جميع جنسه. ويباع ذي القشرين فيهما، والحب المشتد في سنبله بغير جنسه. وتالف ما بيع مفردًا بجائحه [2] قبل أوان جذّه من ضمان بائعه.

باب الربا[3]

يحرم إلَّا بين مسلم وحربي لا أمان له في كل مكيل أو موزون بيع

= (2/ 561) ، ومختار الصحاح (ص 96) ، والمطلع، وقال بالذال والدال في النخل وغيره (132) .

(1) قوله:"ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردًا. . ."إلى قوله:"والزائد للبائع"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات:

من اشترى شيئًا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة

بشرط قطع كي يصح المُشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا

قال البهوتي: يعني من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاشترى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإِجماع فبقى ما عداه على أصل التحريم، (ص 166) . والتنقيح (ص 187) ، والغاية (2/ 67) ، والإقناع (2/ 129) ، والفروع (4/ 72) .

(2) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموالى،"المطلع" (ص 244) ، و"معجم لغة الفقهاء" (ص 157) .

(3) قوله:"باب الربا"، وفاقًا للمحرر، (1/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت