طلقت في الحال. أو مع موتي، لم تطلق. أو يوم [1] موتي، طلقت أوله.
وإن قال لزوجته وهي أمة أبيه: إن مات أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أو اشتراها طلقت. فلو كان قال: إن ملكتك، لم تطلق، ولو دُبِّرت وخرجت من ثلثه عتقت وطلقت معًا.
فإن علقه على حيضها طلقت بوجوده، وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه [3] . وإن بأن الدم فاسدًا [4] فلا طلاق. وإن قال: نصف حيضة طلقت بمضي نصف عادتها. فإن ادَّعته فأكذبها أو عكسه طلقت. وإن قال: إِنْ حِضْتِ فأنت وضرَّتك، فادَّعته فكذَّبها، طلقت وحدها. وإن علقه بحيضها فادَّعياه فصدقهما، طلقتا، وإن كذبهما فلا. وإن صدق إحداهما طلقت المكذَّبة.
(1) قوله:"يوم موتي"، التصحيح من هامش المخطوط بقوله:"صوابه يوم موتي"، وفي الأصل:"أو بعد موتي".
(2) قوله:"فصل في التعليق بالحيض"؛ في المحرر:"فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادة"، (2/ 68) ، وبتأمل الفصول اللاحقة في"المنور"يتّضح أنَّ الأدمي رحمه اللَّه قد جعل التعليق بالحمل، والتعليق بالولادة كل في فصل وهو زد (63) .
(3) قوله:"وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه"، قال في الشرح الكبير: وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر؛ نص عليه أحمد، لأنها لا تحيض حيضة إلاَ بذلك ولا تعتد بالحيضة التي فيها لأنها ليست حيضة كاملة (22/ 472) ، ووافقه في الإِنصاف وقال: ظاهره أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل بمجرد ما تطهر تطلق (22/ 472) .
(4) قوله:"فاسدًا"من نحو استحاضة أو نفاس، أما في المحرر فعبارته:"ومتى بان الدم ليس بحيضًا تبينا أن لا طلاق" (2/ 68) .