فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 467

فصل[1]

وشرائط الصلاة: الطهارة من الحدث، واجتناب النجاسة، والوقت، والستارة، والقبلة، والنية.

وأركانها [2] : القيام، والإِحرام، والفاتحة كل ركعة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجدتان، والجلسة بينهما، والطمأنينة، والتشهد الأخير [3] ، وجلسته، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والترتيب، والسلام.

وواجباتها: التكبير لغير الإِحرام، والتسبيح، والتسميع، والتحميد، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، ورحمة السلام [4] . وما

(1) قوله:"فصل. . . وشرائط الصلاة. . ."إلخ، لا يوجد هذا الفصل في المحرر فالأدمي رحمه اللَّه قد جزَّء بعض المسائل ووضعها تحت فصل كهذا الفصل، إذ أنه مأخوذ من باب صفة الصلاة الذي تقدم، وهو زد (16) .

(2) قوله:"وأركانها (13) ركنًا"وفاقًا للمحرر، وفي الغاية:" (14) ركنًا"بزيادة الرفع من السجود (1/ 150) .

(3) قوله:"والتشهد الأخير. . ."، كلمة الأخير من الهامش.

(4) قوله:"ورحمة السلام"، هذه براعة إيجاز للعبارات المطولة من الأدمي رحمه اللَّه، إذ المقصود من قوله:"ورحمة اللَّه"، أي: عقب قول"السلام عليكم"، قال في المحرر:"وهل قول ورحمة اللَّه واجب، على وجهين"، قدم الأدمي أنه واجب كما ذكرنا. وفي شرح المفردات للبهوتي قوله (ص 66) :

ورحمةُ اللَّه وربّ اغفر لي ... فَكلُّ هذا واجبٌ في النقلِ

قال البهوتي رحمه اللَّه: أي ومن واجب الصلاة التسليمة الثانية، وقوله: التسليمتين ورحمة اللَّه في غير صلاة جنازة فيها؛ لحديث ابن مسعود قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلِّم حتى يُرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (1/ 322) "كتاب الصلاة"، انظر:"منح الشفا الشافيات ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت