أو مميز لبالغ كره.
ويقدم الأفضل فيه، ثم في دينه، ثم مرتضى الجيران، ثم القارع.
ويؤذن ويقيم لأولة الجَمْعِ والقضاء ثم يقيم فقط. والأذان أفضل من الإِقامة. وينادي للعيد والاستسقاء: الصلاة جامعة. ويكره [1] النداء للجنائز والتراويح.
وإن أذن كافر فمسلم ويعيده.
عورة الذكر والخنثى ما بين سرته وركبته، ويستر معها في الفرض أحد المنكبين [2] . والحرة والمعتَقُ بعضُها ما سوى وجهها. والأمة وأم الولد والمكاتبة ما لا يظهر غالبًا. ومن فَحُش مكشوفُ عورته، أو طالَ
= لا كراهة فيه، ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه.
(1) قوله:"ويكره النداء للجنائز والتراويح"، هذا ما رجحه الأدمي، وفي المحرر بقوله: وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء:"الصلاة جامعة" (1/ 39) ، ووفاقًا للمنتهى،"ولا ينادى لجنازة وتراويح، بل لعيد وكسوف واستسقاء: الصلاة جامعة أو الصلاة" (1/ 53) .
(2) قوله:"ويستر معها في الفرض أحد المنكبين"، قال البهوتي في"منح الشفا الشافيات في شرح نظم المفردات" (ص 16) :
وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين مع العورة إن كان قادرًا، قال البهوتي: لنا حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يصلَّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، رواه مسلم (1/ 368) ، وفي التنقيح قال: وستر جميع أحد عاتقيه بشيء من لباس ولو وصف البشرة في فرض شرط (ص 60) ، وكذا في المنتهى (1/ 61) ، والغاية (1/ 105) .