ويحرم مباشرتها بالاستعمال [1] .
* وآنية الكتابي، وثيابه، طاهرة، إن جُهل حالها. ويوجب [2] اشتباه طهور بطاهر مِنْ كلٍّ وضوءًا وبنجسٍ التيممَ إنْ تعذَّر تطهيرُ أحَدِهما بالآخر، أو وجود طهور بيقين.
وإن اضطر إلى شربٍ تحرَّى [3] وشَرِبَ الطاهرَ، وتوضَّأ بالطهور وتيمَّم، ومع النجس يشرب الطهورَ ويَغْسِلُ فَمَه عند وجود طهور، والمحرّم بغصب أو غيره كالنجس [4] .
سُنّ لمريد الخلاءِ: قولُ: بسم اللَّه أعوذُ [6] باللَّه من الخُبث والخبائث.
= لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-:"الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، كلاهما متفق عليه."
(1) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(2) في الأصل غير منقوطة؛ وانظر: الإِقناع (1/ 13) ، قال: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم. اهـ، وكذا في المنتهى (1/ 12) .
(3) قوله:"وإن اضطر إلى شرب تحرى. . ."إلى آخر الباب، هذه إضافة من الأدمي رحمه اللَّه ولم يذكرها المجد في المحرر، انظر: (1/ 7) .
(4) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(5) قوله:"باب الاستطابة"، هذا اختصار من الأدمي، وفي المحرر"باب الاستطابة والحدث" (1/ 8) ، والاستطابة سُمِّيت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث.
(6) قوله:"وسن لمريد الخلاء قول بسم اللَّه. . ."إلى قوله:"وعافاني"، لما روى علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللَّه"، رواه ابن ماجه في باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء من كتاب الطهارة (1/ 109) ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب =