فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 467

ويجب ختان بالغ أَمِنْ [1] .

ويُسنُّ الادِّهان غِبًّا، والاكتحالُ وِترًا، وحَف الشارب، وقلم الظفر مُخَالِفٌ [2] ، كل جمعة، والتَّيامُن، ونتفُ الإِبط، وحلقُ العانة، ونظرُ المِرآة، والتطييب [3] .

ويُكره القَزَعُ [4] ، ونَتْفُ الشيب، وتغييرُه بسواد إلَّا لحرب، وغرزُ الجِلد بكُحل، ووصلُ شعر [5] الأنثى، وثقب أُذن الذكر [6] .

(1) قوله:"ويجب ختان بالغ أمن. . ."، أي: أمن الضرر، وهو المذهب، وعبارة المحرر:"ما لم يخف منه" (1/ 11) ، والسنة أفضل فَيُعَايا بِهَا ويقال: ما سُنة أفضل من واجب!! الجواب: السنة الختان قبل البلوغ والواجب بعده، فالسنة أفضل، وفي الإِقناع: يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل (1/ 22) .

(2) قوله:"وقلم الظفر مخالف. . ."إلخ، أي: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإِبهام منها ثم البنصر ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، قال في شرح الإِقناع: صححه في الإِنصاف، وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قَصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة (1/ 76) .

(3) في الأصل المخطوط:"التطييب"؛ وفي المحرّر: ويتطيب (1/ 11) .

(4) القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله"، رواه أبو داود (4/ 411) كتاب الترجل، إسناده صحيح.

(5) قوله:"ووصل شعر الأنثى"، الصواب أنه يحرم كما في شرح الإقناع:"ويحرم وصل شعر بشعر"؛ لما رُوِيَ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الواصلة، رواه مسلم (3/ 1676) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ولم يذكر المحرر وصل الشعر ولا ثقب الأذن فدل على أنها إضافة من الأدمي رحمه اللَّه.

(6) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت