أو وقع عليها طرت كمه، أو حمل مستجمرًا، أو بيضة فرخها ميت، أو علم بها قبل سلامه فأزالها، أو غسل فمه من خمر: لم يُعد [1] .
ومن صلَّى في مقبرة [2] أو حُش، أو إليهما، بدون حائلين، أو في مجزرة، أو مزبلة، أو حمام، أو عطن إبل، أو موضع غصب، أو قارعة طريق، أو على ساباط [3] محدث عليها، أو على مجرى سفن، أو في الكعبة: أعاد. والسطح كالسفل. ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها [4] ، والفرض على الراحلة وفي السفينة مع الإتيان بالشروط والأركان
(1) وهو زد (12) .
(2) قوله:"ومن صلَّى في مقبرة أو حُشٍّ. . ."إلخ، قال في المفردات (63) :
.. . . . . . . . . . . . ... مواطن النهى على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة ... فارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت اللَّه والحمّام ... وألحق الحُشَّ بها الإمام
والمعاطن جمع معطن: وهي ما تقيم فيها الإِبل وتاوي إليها، والحش: هو المرحاض وموضع الكنيف والعذرة والنجاسات؛ لحديث جابر بن سمرة، أنَّ رجلا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلِّي في مبارك الإِبل؟ قل: لا. رواه مسلم (1/ 275) ، باب الوضوء من لحوم الإبل، والبخاري (1/ 87) ، والحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإِبل، وفوق ظهر بيت اللَّه. وابن ماجه (1/ 253) ، والترمذي (1 - 2/ 34) .
(3) الساباط: قال في معجم المعربات: معرب"سقيفة بين حائطين، ممر مسقوف، دهليز المنزل، زقاق مسقوف"، معجم المعربات الفارسية (ص 94) .
(4) قوله:"شاخص منها"، بأن يقف على منتهاه فلا يبقى وراءه شيء منها لأنه يكون مستقبلًا لها لعدم استدباره البيت.