يصلِّي العاجز قاعدًا [2] ، فإن عجز فنائمًا، إيماء. وسجوده أخفض، فإن عجز أَوْمَأَ بِطَرْفه [3] ، واستحضر الفعلَ بقلبه، ولا يؤخر الصلاة وعقله حاضر. ومن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع قائمًا وبالسجود جالسًا.
وإن خاف بانتصابه [4] عدوًّا، أو منعه سقف، وتعذر خروجه، صلَّى قاعدًا. ومن نفع استلقاؤه ومدُّه بقول ثقات طُبٍّ صلَّى مستلقيًا [5] ومن أمكنه في أثناء صلاته فعل ركن انتقل وبنى.
(1) قوله:"فصل"، في المحرر"باب صلاة المريض" (1/ 124) ، إذ لم يجعل الأدمي لصلاة المريض بابًا.
(2) قوله:"يصلي الحاجز قاعدًا"، وكذا في المحرر (1/ 124) ، وفي التنقيح:"فقاعدًا متربعًا" (ص 85) ، وفي الغاية:"فقاعدًا متربعًا ندبًا" (1/ 207) ، فلم يذكر التربع في المنور تبعًا للمحرر.
(3) قوله:"أومأ بطرفه"، وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام: لو عجز المريض عن الإِيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه (2/ 370) من حاشية ابن قاسم على الروض المربع.
(4) قوله:"وإن خاف بانتصابه. . ."إلى قوله:"صلى قاعدًا"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه. وهي زد (21) .
(5) قوله:"بقول ثقات طب صلَّى مستلقيًا"، قال في المحرر:"ويجوز لمن به رمد أن يصلِّي مستلقيًا إذا قال ثقات الطب أنه ينفعه" (1/ 128) ، أي: أنَّ الأدمي أطلق المريض، وخصصه صاحب المحرر بمرض العين كرمد ونحوه. وقال في"النكت السنية"على المحرر: ثقات الطب باعتبار إسلامهم والعلم به والعدالة (1/ 129) ، واختلف في عددهم واحد أم اثنان أم ثلاثة أم جمع.