أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعًا ولهما الفسخ. وإن شرط العبد كاتبًا أو خصيًا أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا، أو الدابة هملاجة [1] ، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. وإن شرط الأمة ثيبًا، أو كافرة [2] فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتًا، أو الأمة حاملًا لم [3] يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى وخدمة، أو المشتري [4] نفع البائع كجذ وخياطة صح.
(1) قوله:"هِمْلاجَة"، الهَمْلَجَةُ مشية سهلة في سرعة، نوع من مشي الدواب، قال الجوهري في"الصحاح": الهملاج من البراذين واحد الهماليج ومشيها الهملجة (1/ 351) ، وفي"المطلع": الدابة الهملاجة التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة."فارسي معرب" (ص 233) .
(2) قوله:"وإن شرط الأمة ثيبًا أو كافرة. . ."إلخ، قال في الغاية: أو شرط صفة أدنى كالأمة ثيبًا، أو كافرة، أو هما، أو سبطة، أو حاملًا، أو لا تحيض، فبانت أعلى فلا خيار (2/ 23) ، والإقناع (1/ 79) ، والمنتهى (1/ 352) ، والفروع (4/ 57) ، وقال: لأنه لا عيب بخلاف العكس.
(3) قوله:"لم يصح"، وقد توسع في الفروع في هذه المسألة ونقل عدة مسائل وأوجه، انظر:"تصحيح الفروع"للمرداوي، (4/ 57) ، وقال في"التنقيح"، صح لا أن يوقظه للصلاة، وفي الأمة حاملًا، قال: يصح لكن إن ظهرت حائلا فلا شيء له (ص 174) .
(4) قوله:"وإن شرط البائع نفع المشتري. . ."إلخ، قال: وهو من المفردات، قال في"نظم المفردات":
وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار
قال شارح المفردات العلامة البهوتي: يعني إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه. . . وأقل، قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومة لا ينافي البيع كالدار =