فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 467

وإن وصى لذي رحمه، أو لأنسابه دخل كل نسيب من جهة والديه وولده [1] . وإن وصى لقرابته، وأهل بيته، وقومه دخل ولده وقرابة أبيه، وإن علا.

وعترته: ذريته، ومواليه: عتيقه ومعتقه، وأهل سِكَّته: أهل دربه [2] ، وجيرانه: أربعون دارًا من كل جانب، والأيامى، والعزب: من لا زوج له من رجل أو أمراة، والأرامل: النساء اللاتي فارقهن [3] أزواجهن.

فإن وصَّى لأقرب قرائبه [4] تساوى أبوه وابنه، والأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وهما والجد سواء. وإن وصى كافر لأهل قريته، أو قرابته دخل

= الفرائض في كتب الفقه خاصة:

بنونا بنوا أبنائنا وبناتُنا ... أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد

(1) قوله:"وولده"، ليست في الصلب بل من حاشية المخطوط (ق 88 - 89) .

(2) قوله:"وأهل سكته: أهل دربه. وجيرانه: أربعون دارًا. . ."إلخ، انظر: المقنع (17/ 324) ، والشرح الكبير (17/ 324) ، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب (17/ 324) ، وذكروا مستدار أربعين دارًا. المطلع (ص 295) . والسكة: الزقاق تصطف الدور على طولها، وقال في تهذيب اللغة:"يقال إنما سُمِّيت الأزقة سككًا لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل" (9/ 431) ، والدرب: الطريق، والدور: مسكن الإنسان وتوابعه،"معجم لغة الفقهاء" (ص 205) ، وفي تهذيب اللغة للأزهري:"الدار اسم جامع للعرصة والبناء والمحلة وكل موضع حل به قوم فهو دارهم" (4/ 154) ، وقال نحوه في اللسان (2/ 1032) ، وهي مسمّيات مكونات المدن العربية قديمًا.

(3) قوله:"فارقهن"، ليست من الصلب بل في حاشية المخطوط.

(4) قوله:"وإن وصى لأقرب قرائبه -في الأصل: قرايبه-. . ."إلى قوله:"والجد سواء"، وافقه في"الشرح الكبير" (17/ 326) ، وقال: لأنَّ كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة، ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد والأولى أولى. وقال في الإِنصاف بمساواة الأب والابن والأخ والجد، وقال: هذا المذهب بلا ريب (17/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت