الثلث لمن شاء حرمه وولده [1] . ولمسلم حضر ميتًا بمفازة حوز ماله وبيع ما رأى [2] منه.
ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيًّا فوارثه وصيّه.
(1) قوله:"حرمه وولده"، قال في الغاية: وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدَّق به على مَن شئت، لم يجز له أخذه، خلافًا لجمع، ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موصي (2/ 368) .
(2) قوله:"ولمسلم حضر ميتًا بمفازة. . ."إلخ، قال في الغاية: فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه مما يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء وتجهيزه منها (2/ 368) ، والتنقيح (ص 268) .