فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 524

المنذر [1] . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ [2] ، والشافعية [3] ، وأحمد في

أصح الروايتين [4] ، والهادوية من الزيدية [5] .

الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيرًا بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري [6] ، وابن سيرين [7] ، والنخعي [8] ، ومكحول [9] ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه [10] .

الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ [11] .وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة [12] ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره [13] ، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم [14] .

واستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة، وَقَدْ تبين عدم صحته.

وفيات الأعيان 4/ 207، وسير أعلام النبلاء 14/ 490 و 492، وتذكرة الحفاظ 3/ 782.

(1) الأوسط 2/ 428، وانظر: المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.

(2) المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 124، وشرح منح الجليل 1/ 250.

(3) الأم 1/ 77، والمجموع 4/ 371، ومغني المحتاج 1/ 271.

(4) المحرر 1/ 134، والمغني 2/ 112، والمقنع: 39، والإنصاف 2/ 334، وكشاف القناع 2/ 3.

(5) سبل السلام 2/ 41.

(6) المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.

(7) المصادر السابقة.

(8) المجموع 4/ 371.

(9) المصدر نفسه. وانظر: الموسوعة الفقهية 16/ 286.

(10) الحجة 1/ 160 - 164، وبدائع الصنائع 1/ 126.

(11) سبل السلام 2/ 41. وانظر: فقه الإمام الأوزاعي 1/ 254.

(12) الاستذكار 2/ 200، وفتح الباري 2/ 580، وسبل السلام 2/ 42.

(13) المنتقى 1/ 252، والمغني 2/ 112، وفتح الباري 2/ 580.

(14) المحلى 3/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت