8 -أبو النضر هاشم بن القاسم [1] .
9 -يحيى بن أبي بكير [2] الكرماني [3] .
10 -يحيى بن يحيى النيسابوري [4] .
عشرتهم عَنْهُ مدرجًا.
ورواه شبابة بن سوار [5] ، عَنْهُ - أعني: زهير بن معاوية - ففصله وبين أنه من قَوْل عَبْد الله بن مسعود، وروايته عِنْدَ: الدَّارَقُطْنِيّ [6] ، والبيهقي [7] ، والخطيب [8] .
وهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب من حَيْثُ وقوعه في متون الأحاديث [9] .
اختلف الفقهاء في حكم التشهد والسلام عَلَى مذهبين:
المذهب الأول:
ذهب بَعْض الفقهاء إِلَى أن التشهد والسلام ليسا بفرضين. وبه قَالَ جمع من السلف، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ [10] ، لكنه يَقُوْل بوجوبهما وترك الواجب عنده لا ينبني عَلَيْهِ بطلان الصَّلاَة، فإن تركه عامدًا كَانَ آثمًا، وإن تركه ناسيًا جبره بسجود السهو.
وحجتهم الزيادة الواردة في الْحَدِيْث السابق، فقالوا: إنها زيادة مرفوعة وليست مدرجة [11] .
(1) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 107.
(2) هُوَ يَحْيَى بن أبي بكير العبدي العبسي الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد: ثقة، توفي سنة (208 هـ) أو (209 هـ) . الثقات 9/ 257، وتهذيب الكمال 8/ 20 (7392) ، والتقريب (7516) .
(3) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 106.
(4) عِنْدَ البيهقي في السنن الكبرى 2/ 174، والخطيب في الفصل: 107.
(5) هُوَ شبابة بن سوار المدائني، اصله من خراسان: ثقة حافظ رمي بالإرجاء، توفي سنة (204 هـ) ، وَقِيْلَ: (205 هـ) ، وَقِيْلَ: (206 هـ) .
الثقات 8/ 312، وتهذيب الكمال 3/ 307 - 308 (2669) ، والتقريب (2733) .
(6) في السنن 1/ 353.
(7) في الكبرى 2/ 174.
(8) في الفصل: 108.
(9) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 401.
(10) الهداية 1/ 46.
(11) الهداية 1/ 46، وانظر: أثر علل الْحَدِيْث: 300.