فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 524

يجعل الحكم مختلفًا عند النقاد.

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:

المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي [1] -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء [2] ، وأنس [3] -.

وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس [4] ، وعطاء [5] .

وبه قال: الأوزاعي [6] ، والشافعي [7] ، وسليمان بن حرب [8] ، وإسحاق بن راهويه [9] ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [10] .

خزيمة (1633) و (1634) ، وابن حبان (2399) و (2402) وفي ط الرسالة (2401) و (2404) ، والبيهقي 3/ 86 و116 - 117، والبغوي (601) من طرق عن عبيد الله بن مقسم، ولم يذكروا الزيادة، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/ 39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وفيه الزيادة، وقال: (( أي البيهقي، والأصل أن ما كان موصولًا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز ) ). قال ابن حجر: (( كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجًا، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة ) ).

(1) الحاوي 2/ 400 وعبارته: (( وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ) ).

(2) انظر فتح الباري 2/ 196.

(3) مصنف عبد الرزاق (2270) ، وفتح الباري 2/ 196.

(4) الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52.

(5) مصنف عبد الرزاق (2269) .

(6) الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52، والمجموع 4/ 271.

(7) الأم 1/ 173، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 22، والحاوي الكبير 2/ 400 - 401، والتهذيب 2/ 264، والمجموع 4/ 271.

(8) المجموع 4/ 271.

(9) الحاوي الكبير 2/ 400.

(10) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 44، وانظر الروايتين والوجهين: 28 أ، والمقنع: 37، والمغني 2/ 52، والمحرر 1/ 101 وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت