فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 524

ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين، فمن البعيد جدًا أن يكون سهل بن سعد - رضي الله عنه - شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارًا عديدة، فسمع في كل مرة لفظًا غير الذي سمعه في الأخرى [1] .

بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع - أيضًا - فالمقطوع به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفظًا منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى )) [2] .

لاختلاف هذه الروايات وتعددها أثر بارز في الفقه الإسلامي، إذ بنيت على هذه الروايات اختلافات فقهية فيما يصح به عقد النكاح من ألفاظ التزويج، وعلى النحو الآتي:

أجمع العلماء على أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج، أو الإنكاح، واختلفوا في انعقاد النكاح بغير ذلك من الألفاظ على مذاهب، وهي:

(76) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( مُلِّكتها ) )، رواه قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمان القاري عن أبي حازم.

وأخرجه أحمد 5/ 334 عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق (12274) عن معمر، وأبو يعلى (7521) ، والطبراني في الكبير (5927) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، وفيه (( أملكتكها ) )، والطبراني (5961) عن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق وفيه (( ملكتكها ) ).

* تنبيه: وقع في مستند أحمد طبعة إحياء التراث العربي 6/ 457 - 458 وفيه (( أملكتها ) )، وفي طبعة مؤسسة الرسالة 37/ 487، وفيه (( أملكتكها ) )وهي كذلك في طبعة الأفكار الدولية 4/ 1694.

رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم.

وأخرجه الطبراني في الكبير (5750) عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها ) ).

وأخرجه الطبراني في الكبير (5938) من طريق محمد بن أبان عن مبشر بن مكسر عن أبي حازم وفيه

(( فقد زوجتك ) ).

وأخرجه مسلم 4/ 144 (1425) (77) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي حازم وفيه (( ملكتها ) )

(1) القطع بذلك ظاهر لتفرد أبي حازم عن سهل، به.

(2) النكت على كتاب بن الصلاح 2/ 809 - 810.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت