وَهُوَ الرِّوَايَة الأخرى عن: الحسن البصري، وابن سيرين، وأبي [1] قلابة [2] . وبه قَالَ الحنفية [3] ، والمشهور من مذهب مالك [4] ، والأشهر في مذهب أحمد [5] ، وظاهر مذهب ابن حزم [6] .
واستدلوا بالرواية الأخرى في حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ: (( فاقضوا ) ).
القول الثالث: أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ أمامه هُوَ آخر صلاته قولًا وفعلًا، وما بقي أولها.
روي هَذَا عن جندب بن عَبْد الله [7] ، وَهُوَ رِوَايَة عن مالك [8] وأحمد [9] .
الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان
اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان [10] ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنّ رجلًا أفطر في رَمَضَان، فأمره رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فَقَالَ: لا
طبقات ابن سعد 6/ 375، والتاريخ الكبير 2/ 295، وسير أعلام النبلاء 7/ 361 و 371.
(1) الثقة الفاضل عَبْد الله بن زيد بن عَمْرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كَثِيْر الإرسال، توفي سنة (104 هـ) ، وَقِيْلَ: (106 هـ) ، وَقِيْلَ: (107 هـ) .
انظر: الأنساب 2/ 73، وسير أعلام النبلاء 4/ 468، والتقريب (3333) .
(2) المغني 2/ 265، والإشراف للبغدادي 1/ 92، وطرح التثريب 2/ 362.
(3) المبسوط 1/ 35، وبدائع الصنائع 1/ 168، وشرح فتح القدير 1/ 277، وتبيين الحقائق 1/ 152، والبحر الرائق 1/ 313، وحاشية ابن عابدين 1/ 368.
(4) مختصر خليل: 42، والشرح الكبير 1/ 345، والفواكه الدواني 1/ 207، وكفاية الطَّالِب 1/ 380، والثمر الداني: 150، وحاشية الدسوقي 1/ 345.
(5) المحرر في الفقه 1/ 96 - 97، والمقنع: 36، والمبدع 2/ 49.
(6) المحلى 4/ 74.
(7) الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله الأزدي جندب بن عَبْد الله ويقال لَهُ جندب بن كعب.
انظر: الأنساب 4/ 201، وتهذيب الكمال 1/ 483 (958) ،وسير أعلام النبلاء 3/ 175.
(8) القوانين الفقهية: 70، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 1/ 344.
(9) المغني 2/ 265.
(10) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني، أخو أبي سلمة بن عَبْد الرحمان: ثقة، توفي سنة (95 هـ) ، وَقِيْلَ: إنه توفي (105 هـ) وغلّطه ابن سعد. الطبقات 5/ 153 و155، والثقات 4/ 146، وتهذيب الكمال 2/ 305 - 306 (1516) ، والتقريب (1552) .