ذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] ، والزيدية [5] ، والإمامية [6] .
الثاني: يفسد صوم من أكل أو شرب ناسيًا، وَعَلَيْهِ القضاء، وبه قَالَ ربيعة
الرأي [7] ، والمالكية [8] ، والقاسمية من الزيدية [9] .
الأدلة:
استدل القائلون بالمذهب الأول بأدلة عديدة، مِنْهَا:
ما رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) ).
رَوَاهُ عَبْد الرزاق [10] ، وأحمد [11] ، والدارمي [12] ، والبخاري [13] ، ومسلم [14] ، وأبو داود [15] ، وابن ماجه [16] ، والترمذي [17] ، والنسائي [18] ، وابن الجارود [19] ،
(1) المبسوط 3/ 65، وبدائع الصنائع 2/ 90، والاختيار 1/ 133، وشرح فتح القدير 2/ 62، وتبيين الحقائق 1/ 322، وحاشية ابن عابدين 3/ 196.
(2) الأم 2/ 97، والمهذب 1/ 190، والحاوي الكبير 3/ 320، والتهذيب 3/ 163، والمجموع 6/ 323، وروضة الطالبين 2/ 363، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 2/ 334، ونهاية المحتاج 3/ 172، وكفاية الأخيار 1/ 394.
(3) المغني 3/ 51، والمقنع: 64، والمحرر 1/ 229، وشرح الزركشي عَلَى مَتْن الخِرَقِيّ 2/ 19.
(4) المحلى 6/ 93 و 95.
(5) مسند الإمام زيد: 205، والبحر الزخار 3/ 255، والسيل الجرار 2/ 121.
(6) من لا يحضره الفقيه 2/ 75، وتهذيب الأحكام 4/ 240.
(7) فتح الباري 4/ 155.
(8) الموطأ 1/ 409 (843) رِوَايَة الليثي، والمدونة الكبرى 1/ 192، والمنتقى 2/ 65، والاستذكار 3/ 231، والقوانين الفقهية: 120، وشرح منح الجليل 1/ 400.
(9) البحر الزخار 3/ 253، والسيل الجرار 2/ 120.
(10) في مصنفه (7372) .
(11) في مسنده 2/ 425 و 491 و 493 و 513.
(12) في سننه (1726) و (1733) و (1734) .
(13) في صحيحه 3/ 40 (1933) و 8/ 170 (6669) .
(14) في صحيحه 3/ 160 (1155) (171) .
(15) في سننه (2398) .
(16) في سننه (1673) .
(17) في جامعه (721) و (722) .
(18) في سننه الكبرى (3275) .
(19) في المنتقى (389) .