أما الشافعية: فَقَدْ ذهبوا أيضًا إِلَى أن المسح إِلَى المرفقين، وإِلَى دخول المرفقين في التيمم [1] . استدلالًا بقوله تَعَالَى: (( وأيديكم مِنْهُ ) ) [2] فقالوا: إطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم، ثُمَّ اقتصر في التيمم عَلَى تقييده بالوضوء بِهِ. وأخرج الشَّافِعيّ من حَدِيث الأعرج عن ابن الصِّمَّة [3] ، قَالَ: إن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه [4] .
إلا أن الحَدِيْث معلول بالانقطاع؛ لأن الأعرج [5] لَمْ يَسْمَع من ابن الصِّمَّة [6] ونقل أَبُو ثور، والزعفراني [7] ، عن الإِمَام الشَّافِعيّ في القديم أَنَّهُ قَالَ: إِلَى الكوعين. وَقَدْ ردّ النووي هَذَا النقل [8] .
القَوْل الثَّالِث: إن مسح اليدين إلى الرسغ روي هَذَا عن عَلِيّ - رضي الله عنه - [9] ، وَهُوَ مَذْهَب الإمام أحمد [10] ، والزيدية [11] ، والظاهرية [12] . ودليلهم هُوَ أن مسح الكفين إلى الرسغ هُوَ أقل مَا يقع عَلَيْهِ اسم اليدين، واستدلوا أيضًا بحديث عَمَّار الثَّانِي.
(1) انظر: الأم 1/ 49، والحاوي 1/ 285، والوسيط 1/ 532، والتهذيب 1/ 363، وروضة الطالبين 1/ 112، والمجموع 2/ 210.
(2) المائدة: 6.
(3) هُوَ أبو الجهيم، ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة بن عَمْرو الأنصاري وَقِيْلَ اسمه: الحارث بن الصمة: صَحَابِيّ معروف، بقي إِلَى آخر خلافة معاوية - رضي الله عنه -.
أسد الغابة 5/ 163، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 156 (1819) ، والإصابة 4/ 36.
(4) الأم 1/ 48، ومن طريقة البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 1/ 205.
(5) هُوَ أبو داود عَبْد الرَّحْمَان بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث: ثقة ثبت عالم، توفي سنة (117 هـ) .
الثقات 5/ 107، والكاشف 1/ 647 (3335) ، والتقريب (4033) .
(6) تهذيب الكمال 4/ 485.
(7) هُوَ الإِمَام أبو عَلِيّ الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح البغدادي الزعفراني، قرأ عَلَى الشَّافِعِيّ كتابه القديم، توفي سنة (249 هـ) ، وَقِيْلَ: (260 هـ) .
اللباب 2/ 69، ووفيات الأعيان 2/ 73 - 74، وسير أعلام النبلاء 12/ 262.
(8) المجموع 2/ 210، وانظر الحاوي 1/ 285 والتعليق عَلَيْهِ.
(9) مصنف عَبْد الرزاق (824) ، وَفِي الأوسط لابن المنذر 2/ 50، ويراجع الحاوي الكبير 1/ 285 لذكر الروايات عن الصَّحَابَة والتابعين في هَذَا المذهب.
(10) مسائل عَبْد الله 1/ 138، ومسائل ابن هانئ 1/ 11، والهداية: الورقة 10، والمغني 1/ 258 - 259، والمحرر 1/ 21، والإنصاف 1/ 301.
(11) السيل الجرار 1/ 134.
(12) المحلى 2/ 154.