فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 524

وإلى هَذَا ذهب الظاهرية [1] ، والإمامية [2] .

القول الثاني:

إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد [3] .

القول الثالث:

إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ [4] ، ومالك [5] ، والشافعي [6] ، والزيدية [7] .

واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة (( المسافر ) )الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا [8] .

(1) المحلى 6/ 243.

(2) شرائع الإسلام 1/ 201.

(3) المغني 3/ 78.

(4) شرح فتح القدير 2/ 79.

(5) الإشراف، للبغدادي 1/ 207.

(6) المجموع 6/ 292.

(7) البحر الزخار 3/ 232.

(8) انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت