وإلى هَذَا ذهب الظاهرية [1] ، والإمامية [2] .
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد [3] .
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ [4] ، ومالك [5] ، والشافعي [6] ، والزيدية [7] .
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة (( المسافر ) )الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا [8] .
(1) المحلى 6/ 243.
(2) شرائع الإسلام 1/ 201.
(3) المغني 3/ 78.
(4) شرح فتح القدير 2/ 79.
(5) الإشراف، للبغدادي 1/ 207.
(6) المجموع 6/ 292.
(7) البحر الزخار 3/ 232.
(8) انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.