فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1539

أبو داود، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد [1] .

مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.

زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا [2] .

البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة [3] .

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السنين [4] .

البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الْفَحْلِ [5] .

الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان [6] .

الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة [7] .

(1) رواه أبو داود (3371) .

(2) رواه مسلم (1542) .

(3) رواه البخاري (2207) .

(4) رواه مسلم (1536) وليس عنده كلمة"تمر".

(5) رواه البخاري (2284) .

(6) رواه الدارقطني (3/ 47) ولكن عنده"نُهِيَ عن عسب الفحل"ولذا تعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بقوله: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نهي عن عسب الفعل وقفيز الطحان مبنيًا للمفعول. قال: فإن قيل لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنما يقبل فعله لا قوله.

(7) رواه الترمذي (1274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت