فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1539

هذا حديث حسن غريب.

النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب التيس [1] .

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ" [3] .

البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ثَلاَثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" [4] .

أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة [5] .

يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.

(1) في النسخة المغربية الترمذي بدل النسائي، وليس عند النسائي إلا النهي عن عسب الفعل وليس التيس رواه النسائي في الصغرى (7/ 310 - 311) وفي الكبرى (6269) كذلك، وليس عند الترمذي حديث أبي هريرة لكنه قال: وفي الباب عن أبي هريرة، قال شارحه في تحفة الأحوذي (4/ 493) وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس انتهى فلعل ذلك كان في نسخة. ثم رأيت الزيلعي في نصب الراية (4/ 135) نسبه إلى البزار وقال: وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته.

(2) رواه مسلم (1565) .

(3) رواه مسلم (1566) .

(4) رواه البخاري (2227 و 2271) .

(5) رواه أبو داود (3357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت