أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحي بالميت [1] .
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان [2] .
وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم.
خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي [3] .
البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان نسيئة [4] .
علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
رواه الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح [5] .
وخرجه الترمذي أيضًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِواحدٍ وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ" [6] .
وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.
(1) رواه أبو داود في المراسيل (177) .
(2) رواه أبو داود في المراسيل (178) .
(3) الجرح والتعديل (2/ 452) وفيه أيضًا ضعيف الحديث.
(4) ورواه ابن حبان (5028) .
(5) رواه الترمذي (1237) .
(6) رواه الترمذي (1238) .