فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1539

ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.

وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهمًا.

هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر [1] .

وهذا منقطع.

ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف.

الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالْخَيَارِ إِذَا رَآهُ" [3] .

هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.

ورواه مكحول مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد:"إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" [4] .

(1) رواه أبو داود (3382) .

(2) المحلى (7/ 511) .

(3) رواه الدارقطني (3/ 4 - 5) .

(4) رواه الدارقطني (3/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت