ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.
وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهمًا.
هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر [1] .
وهذا منقطع.
ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف.
الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالْخَيَارِ إِذَا رَآهُ" [3] .
هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.
ورواه مكحول مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد:"إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" [4] .
(1) رواه أبو داود (3382) .
(2) المحلى (7/ 511) .
(3) رواه الدارقطني (3/ 4 - 5) .
(4) رواه الدارقطني (3/ 4) .