ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم عن مكحول وهو ضعيف عندهم، ذكره الدارقطني أيضًا.
النسائي، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَة مِنَ الطَّعَامِ، ولاَ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ المسمى" [1] .
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر [2] .
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا [3] .
وقال النسائي، وعن الثني إلا أن تعلم والمعَاوَمَة هي بيع السنين [4] .
مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:"إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الْخَمْرِ وَالْمَيْته وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ى فإنه يُطْلَى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال:"لاَ هُوَ حَرَامٌ"ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ" [5] .
زاد أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ" [6] .
(1) رواه النسائي (7/ 270) .
(2) رواه مسلم (1530) .
(3) رواه مسلم (1536) .
(4) رواه النسائي (7/ 296) .
(5) رواه مسلم (1581) .
(6) رواه أبو داود (3488) .