فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1539

وخرج أبو داود أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" [1] .

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة يقول:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ بالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهَ سينزل فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلِيَنْتفِعْ بِهِ"، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فمَنْ أَدْركَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْها شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبعْ"فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها [2] .

وعن ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟"قال: لا، قال: فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بِمَ سَارَرْتَهُ؟"فقال: أمرته ببيعها، قال:"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"قال: ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها [3] .

البخاري، عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور [4] .

مسلم، عن أبي مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن [5] .

(1) رواه أبو داود (3485) .

(2) رواه مسلم (1578) .

(3) رواه مسلم (1579) .

(4) رواه البخاري (2238) .

(5) رواه البخاري (2237) ومسلم (1567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت