فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1539

وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" [1] ."

ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم [2] .

أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها [3] .

وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [4] .

وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة:"عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" [5] .

هذا من المراسيل.

الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" [6] .

وبهذا الإسناد قال:"يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" [7] .

قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.

أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

(1) رواه أبو داود (2906) والترمذي (2116) والنسائي في الكبرى (6360 و 6361) وابن ماجه (2742) .

(2) الجرح والتعديل (6/ 22 و 108) لابن أبي حاتم ذكر ذلك عن والده.

(3) رواه أبو داود (2907) .

(4) رواه أبو داود (2908) .

(5) رواه أبو داود في المراسيل (362) .

(6) رواه الترمذي (2113) .

(7) رواه الترمذي (2114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت