فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" [1] ."
ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم [2] .
أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها [3] .
وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [4] .
وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة:"عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" [5] .
هذا من المراسيل.
الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" [6] .
وبهذا الإسناد قال:"يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" [7] .
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.
أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}
(1) رواه أبو داود (2906) والترمذي (2116) والنسائي في الكبرى (6360 و 6361) وابن ماجه (2742) .
(2) الجرح والتعديل (6/ 22 و 108) لابن أبي حاتم ذكر ذلك عن والده.
(3) رواه أبو داود (2907) .
(4) رواه أبو داود (2908) .
(5) رواه أبو داود في المراسيل (362) .
(6) رواه الترمذي (2113) .
(7) رواه الترمذي (2114) .