فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1539

قال: كان الرجل يحالف الرجل وليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [1] .

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كُلّ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُل قَسمٍ أَدرَكَهُ الِإسْلاَمُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإسْلاَمِ" [2] .

وذكر أبو عمر في التمهيد عن عطاء أن رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه منه [3] .

هذا مرسل.

وذكر أبو عمر أن فقهاء الأمصار على خلافه، وذكر أن الناس إنما أخذوا بالحديث الذي قبل هذا إلا عمر فإنه قضى بما في حديث عطاء، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه عثمان على ذلك، وأخذ به أيضًا جابر بن زيد وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، ذكر في باب ثور بن يزيد [4] .

أبو داود، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يُعَضَّى مِيرَاثُ قَوْمٍ إِذَا لَمْ يَحمِلِ الْقَسْمَ" [5] .

لا يُعضَّى أي لا يقسم.

هذا مرسل.

أبو داود، عن سليمان بن موسى عن نُصَيْرٍ مولى معاوية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قِسْمَةِ الضِّرَارِ [6] .

(1) رواه أبو داود (2921) .

(2) رواه أبو داود (2914) .

(3) التمهيد (2/ 58) .

(4) التمهيد (2/ 57) .

(5) رواه أبو داود في المراسيل (369) .

(6) رواه أبو داود في المراسيل (370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت