فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 1539

النسائي، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَعتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ مَا أَسَاءَ مِن مُشَاركَتِهِم، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" [1] .

أبو داود، عن ابن التلب واسمه ملقام عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء التلب.

الصحيح في هذا ما تقدم من تضمين المعتق لأن ابن التلب مجهول.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ" [3] .

وذكر عبد الرزاق عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينًا وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته.

وعن أبي زياد الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [4] .

وهذا مرسل.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل

واحد، فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل يستشفع به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) رواه النسائي في الكبرى (4961) ووقع فيه نقص وأخطاء فليصحح من هنا.

(2) رواه أبو داود (3948) والنسائي في الكبرى (4969) .

(3) رواه عبد الرزاق (16705) .

(4) رواه عبد الرزاق (16766) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت