فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1539

سَيِّدها فَإِنَّها إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ مِنْ بعد مَوْتِهِ" [1] ."

في إسناد هذا والذي قبله الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف.

ومن حديثه عن ابن عباس أيضًا قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَعتَقَهَا وَلَدُهَا" [2] .

وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر نهانا فانتهينا [3] .

النسائي عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيّ ما نرى بذلك بأسًا [4] .

وفي لفظ آخر: فلا ينكر ذلك علينا [5] .

ورواه من طريق أبي الزبير عن جابر، ذكر في الأول سماع أبي الزبير من جابر ولم يذكره في الثاني.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، ثم ذكر في أنه زجر عن بيعهن، وكان عمر يشتد في بيعهن.

أيوب ضعيف، ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح.

(1) رواه الدارقطني (4/ 132) .

(2) رواه الدارقطني (4/ 131) وهذا الحديث قبل الحديث قبله عند الدارقطني.

(3) رواه أبو داود (3954) وابن حبان (4324) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(4) رواه النسائي في الكبرى (5039) وأبو يعلى (2229) وأحمد (3/ 321) وابن ماجه (2517) وابن حبان (4323) .

(5) رواه النسائي في الكبرى (5040) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت