وأخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ وَليُّ الْحُبَابِ بْنِ عمرٍو؟"قيل: أخوه أبو اليسر، فبعث إليه فقال:"أَعتِقُوها فَإذَا سَمِعتُم بِرَقِيق قَدِمَ عَلَيَّ فَأئْتُؤنِي أعوِّضكُم مِنْها فَأعتَقُونِي"فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا [1] .
هذا ضعيف الإسناد.
الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال:"لاَ يُبَعنَّ وَلاَ يُوهبْنَّ وَلاَ يُورثْنَّ يَسْتمتِعُ بِها سَيِّدُها مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ" [2] .
هذا يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .
في إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، ذكره الدارقطني أيضًا.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإنْ كَانَ سَقْطًا" [4] .
في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه.
وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ"
(1) رواه أبو داود (3953) .
(2) رواه الدارقطني (4/ 135) وما قاله من أنه يروى من قول ابن عمر، قال ابن القطان: إنما يروى من قول عمر وهو عند مالك (2/ 139 - 140) . وقال: وعندي أن الذي أسنده خير من الذي أوقفه- وهو يونس بن محمد.
(3) رواه الدارقطني (4/ 136) .
(4) رواه الدارقطني (4/ 131) .