فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1539

كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ"أو قال:"عَلَيَّ"قال: قالوا: ألا تقتلها؟ قال:"لَا"قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] ."

وذكر أبو داود من حديث أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باليهودية فقتلت، وإن بشر بن البراء كان ممن أكل من تلك الشاة فمات [2] .

هكذا رواه مرسلًا، والصحيح ما تقدم.

مسلم، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمود فُسْطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لِحْيَانِيَةٌ، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أَنُغْرَمْ دِيَةَ من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟"وجعل عليهم الدية [3] .

وفي حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَّها ولدها ومن معهم. . . . . وذكر الحديث وفي آخره:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"من أجل سجعه الذي سجع [4] .

وقال النسائي: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن يقتل بها [5] .

وخرجه من حديث حمل بن مالك.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبدٍ أو أمة، أو فرس أو بغل [6] . والصواب ما تقدم.

(1) رواه مسلم (2190) .

(2) رواه أبو داود (4511 و 4512) .

(3) رواه مسلم (1682) .

(4) رواه مسلم (1681) .

(5) رواه النسائي (8/ 21 - 22) وفي الكبرى (6941) .

(6) رواه أبو داود (4579) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت