فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1539

أبو داود، عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي جارية امرأته فقال:"إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلدَ مِئةً، وإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ" [1] .

هذا الحديث لا يتصل إلا من حديث خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد هذا مجهول.

قال أبو حاتم: لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا الذي له صحبة.

أبو داود، عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" [2] ."

وفي طريق آخر ولم يذكر فيه قبيصة نحو ذا، إلا أنه قال: وإن كان طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها [3] .

وهذا أيضًا لا يصح.

قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به [4] .

وذكر أبو عمر في هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة، وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة.

النسائي، عن البراء بن عازب قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله [5] .

(1) رواه أبو داود (4459) .

(2) رواه أبو داود (4460) .

(3) رواه أبو داود (4461) .

(4) السنن الكبرى (4/ 298) للنسائي.

(5) رواه النسائي (6/ 109 - 110) وفي الكبرى (5489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت