وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لِهَذِهِ اوبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا كَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" [1] .
زاد الحميدي:"وكلوه".
مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"دَعُوهُ فَإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ"فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرُّويْثةِ والعَرْجِ إذا ظَبْي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يقف عنده لا يُرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه [2] .
أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" [3] .
مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير [4] .
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ" [5] .
وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الأهلية من الحمر [6] .
(1) رواه مسلم (1968) .
(2) رواه مالك (1/ 255) .
(3) رواه أبو داود (2835) .
(4) رواه مسلم (1934) .
(5) رواه مسلم (1933) .
(6) رواه مسلم (1936) .