وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها [1] .
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل [2] .
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره [3] .
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" [4] .
وقال البخاري:"وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" [5] .
وقال أبو داود:"صورة ولا كلب ولا جنب" [6] .
وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ"
(1) رواه أبو داود (4096) .
(2) رواه أبو داود (4098) .
(3) رواه مسلم (2099) .
(4) رواه مسلم (2106) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(5) رواه البخاري (3225) .
(6) رواه أبو داود (227 و 4152) من حديث علي بن أبي طالب.