فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1539

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها [1] .

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل [2] .

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره [3] .

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" [4] .

وقال البخاري:"وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" [5] .

وقال أبو داود:"صورة ولا كلب ولا جنب" [6] .

وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ"

(1) رواه أبو داود (4096) .

(2) رواه أبو داود (4098) .

(3) رواه مسلم (2099) .

(4) رواه مسلم (2106) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(5) رواه البخاري (3225) .

(6) رواه أبو داود (227 و 4152) من حديث علي بن أبي طالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت