فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 914

٦٤ - باب النهي أن يسأل (الرجل) (١) عن الرجل إذا واخاه أو أحبه

٢٠١ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (العسقلاني) (١) قال: حدثنا غالب بن وزير (٢) قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحببت رجلًا؛ فلا تماره، ولا تجاره، ولا تشاره، ولا تسأل عنه؛ فعسى أن يوافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه" .

[٦٥ - باب ما يقول الرجل لأخيه إذا عرض عليه ماله]

٢٠٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد

ــ

٢٠١ - منكر؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٤٣٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥/ ١٢٢٤) -، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٣٦) من طريق غالب بن وزير به.

قال العقيلي: "غالب، حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به" .

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا" .

وقال الزَّبيديُّ في "إتحاف السادة المتقين" (٦/ ٢٢٠) : "وروى أبو نعيم في " الحلية " من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف" .

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٣٢) : "هذا حديث باطل" .

وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (٣/ ٦١٣/ ١٤٢٠) : "منكر" .

وثبت موقوفًا عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٥) .

وقال شيخنا - رحمه الله - في "صحيح الأدب المفرد" (٤٢٤) : "صحيح الإسناد موقوفًا" .

٢٠٢ - إسناده صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤/ ٤٧٢/ ٢٢٩٣

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت