٣٩٩ - أخبرنا أبو الليث الفرائضي حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فدفع القاتل إلى ولي المقتول؛ فقال القاتل: والله، يا رسول الله، ما أردت قتله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوليّ: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته (١) دخلت النار" ، فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفًا (٢) بنسعة (٣) قال: فخرج الرجل يجر نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة.
٤٠٠ - أخبرنا عبد الله (٤) بن زيدان (البجلي) (٥) حدثنا عباد (٦) بن يعقوب
ــ
٣٩٩ - إسناده صحيح؛ أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩/ ٤٤٩٨) ، والترمذي (٤/ ٢٢/ ١٤٠٧) ، والنسائي في "المجتبى" (٨/ ١٣) ، و "الكبرى" (٤/ ٢١٣/ ٦٩٢٣) -وعنه الطحاويُّ في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٢/ ٩٤٤) -، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٤٢/ ٨٠٤٧) -وعنه ابن ماجه (٢/ ٨٩٧/ ٢٦٩٠) - بطرق عن أبي معاوية به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" .
٤٠٠ - إسناده ضعيف؛ أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ١٣٠) ، و "المعجم الأوسط" (٣/ ٣٧٣/ ٣٤٣٦) عن الحسن بن علي النحاس عن عباد بن يعقوب به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٥٦) : "وفيه أبو أيوب الأنماطي أو الأنصاري لم أعرفه" .
قلت: وجارية بن زيد لم أجد له ترجمة.