قال: يداريهما، ويصلي.
وروى عنه أبو بكر بن حماد المقرئ في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها.
وروى أبو طالب عنه في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض.
"الآداب الشرعية"1/ 461
قال صالح: قال أبي: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، إذا كان شابًّا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.
"مسائل صالح" (142) ، وذكرها أبو داود عن أبى عبد اللَّه في"مسائله" (1124)
روى جعفر عنه في الذي يحلف بالطلاق أنه لا يتزوج أبدًا؟
قال: إن أمره أبوه تزوج.
"الآداب الشرعية"1/ 475
قال سندي: سأل رجل أبا عبد اللَّه فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ قال: لا تطلقها.
قال أليس عمر أمر أبنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته [1] ؟
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 20 وأبو داود (5138) ، والترمذي في (1189) ، وابن ماجه (2088) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (950) ، و"صحيح ابن ماجه" (1698) .