قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب [1] .
"مسائل الكوسج" (3278)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟
قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3512)
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.
"مسائل حرب"ص 317
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت
(1) روى عبد الرزاق 6/ 9 (9832) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب.
وروى أبو داود في"المراسيل" (373) عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال:"إني لا أصافح النساء".
وروي الإمام أحمد 6/ 153 والبخاري (4891) ، ومسلم (1866) من حديث عائشة في مبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله:"قد بايعتك على ذلك".