فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 585

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب [1] .

"مسائل الكوسج" (3278)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟

قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3512)

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟

قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.

"مسائل حرب"ص 317

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت

(1) روى عبد الرزاق 6/ 9 (9832) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب.

وروى أبو داود في"المراسيل" (373) عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال:"إني لا أصافح النساء".

وروي الإمام أحمد 6/ 153 والبخاري (4891) ، ومسلم (1866) من حديث عائشة في مبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله:"قد بايعتك على ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت