فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 585

وقد سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجأة؟ فقال:"اصْرِفْ بَصَرَكَ" [1] ؛ قال اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: 19]

"الورع" (367)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟

قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.

قال: على ما قال ابن عمر؟

قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.

"مسائل عبد اللَّه" (1422)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.

"أحكام النساء" (99)

(1) تقدم تخريجه، وهو عند الإمام أحمد 4/ 361، ومسلم (2159) من حديث جرير ابن عبد اللَّه البجلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت