فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 585

قال: لا تباع.

قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟

قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.

"مسائل أبو داود" (1830)

نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.

ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" [1] .

"الفروع"5/ 606

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟

قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.

فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.

"مسائل عبد اللَّه" (1229)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 375، والبخاري (2152) ، ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت