فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 585

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

"الآداب الشرعية"3/ 346،"معونة أولي النهى"11/ 171

قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.

قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة [1] .

قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟

قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.

فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.

قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟

قال: تؤذن ثلاثة.

قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟

قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.

قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 430، والبخاري (3297، 3298) ومسلم (2233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت